للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتَّحَدَ،.

(وَ) ذِكْرُ (قِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ سَلَمٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ صِفَاتِهِ، وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ،.

(وَ) تَكْفِي (شُهْرَةُ عَقَارٍ عِنْدَهُمَا) أَيْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ (وَ) عِنْدَ (حَاكِمٍ عَنْ تَحْدِيدِهِ) لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ

(وَلَوْ قَالَ) مُدَّعٍ: (أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإلَّا) يَكُنْ بَاقِيًا، (فَقِيمَتُهُ أَوْ) قَالَ أُطَالِبُهُ: (بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا) أَيْ الْعِشْرِينَ (إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ) يُعْطِينِي (الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ) يُعْطِينِي (قِيمَتَهُ) الْعَشَرَةَ، (إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا) مِنْ الْقُضَاةِ مَعَ تَرْدِيدِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ

(وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا، وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ (ذَكَرَ شُرُوطَهُ) لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا

(لَا إنْ ادَّعَى) زَوْجٌ (اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَقْدًا، وَإِنَّمَا يَدَّعِي خُرُوجَهَا عَنْ طَاعَتِهِ (وَيَجْزِي عَنْ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ) الْمُدَّعِي نِكَاحَهَا، (إنْ غَابَتْ ذِكْرُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا، وَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ النِّكَاحَ (الْمَرْأَةُ وَادَّعَتْ مَعَهُ) أَيْ النِّكَاحِ (نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا وَنَحْوَهُمَا) كَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ (سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) ; لِأَنَّهَا تَدَّعِي حَقًّا لَهَا تُضِيفُهُ إلَى سَبَبٍ أَشْبَهَ سَائِرَ الدَّعَاوَى، (وَإِلَّا) تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ (فَلَا) تُسْمَعُ دَعْوَاهَا ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا بِحَقٍّ لِغَيْرِهَا

(وَمَتَى جَحَدَ) الزَّوْجُ (الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ) أَيْ بِجَحْدِهِ (الطَّلَاقَ، لَمْ تَطْلُقْ) بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ.

وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ ; لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ

(وَمَنْ ادَّعَى قَتْلَ مُوَرِّثِهِ ذَكَرَ الْمُدَّعِي (الْقَتْلَ وَكَوْنُهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً وَيَصِفُهُ) لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِهِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ،.

(وَ) ذَكَرَ (أَنَّ الْقَاتِلَ انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ أَوْ لَا) أَيْ أَوْ أَنَّهُ شُورِكَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ، فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ

(وَلَوْ قَالَ) مُدَّعٍ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَدَّهُ) أَيْ مُوَرِّثُهُ (نِصْفَيْنِ وَكَانَ حَيًّا) حِينَ قَدَّهُ (أَوْ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ حَيٌّ) فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ (صَحَّ) ، فَيُطَالِبُ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ

(وَإِنْ ادَّعَى) شَخْصٌ عَلَى آخَرَ (إرْثًا ذَكَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>