للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ وَ (لَا) يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ (تَابِعِيٍّ) فِيمَا لَا يَنْقُلُهُ عَنْ الْعَرَبِ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الصَّحَابِيَّ فِيمَا تَقَدَّمَ (وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ) أَيْ: إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا.

وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصًّا وَلَا كُتُبِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَلَا الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَلَا رِوَايَتُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>