للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَعْرَابِيٍّ إذَا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلُحُوا لَهَا) أَيْ: الْإِمَامَةِ لِعُمُومِ حَدِيثِ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» " وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي وَلَدِ الزِّنَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥] " وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ فَصَلُحَ لَهَا كَغَيْرِهِ.

(وَلَا) بَأْسَ (أَنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضِّئٌ بِمُتَيَمِّمٍ) لِأَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ وَالْمُتَوَضِّئُ، أَوْلَى.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (بِقَاضِيهَا و) يَصِحُّ (عَكْسُهُ) وَهُوَ ائْتِمَامُ قَاضِي صَلَاةٍ بِمُؤَدِّيهَا، كَظُهْرٍ أَدَاءً خَلْفَ ظُهْرٍ قَضَاءً وَعَكْسِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ.

(وَ) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (قَاضِيهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (مَنْ يُؤَمُّ بِقَاضِيهَا مِنْ) يَوْمٍ (آخَرَ) كَظُهْرِ يَوْمِ خَمِيسٍ خَلْفَ مَنْ يَقْضِي ظُهْرَ يَوْمِ أَرْبِعَاءٍ وَنَحْوَهُ، لِمَا تَقَدَّمَ.

وَ (لَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُصَلِّي ظُهْرٍ مَثَلًا (بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا) كَعَصْرٍ لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ.

(وَلَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ) حَدِيثٌ «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَوْنِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ اخْتِلَافٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنْ تَصِحُّ الْعِيدُ خَلْفَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا سُنَّةٌ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ (إلَّا إذَا صَلَّى) إمَامٌ (بِهِمْ فِي خَوْفٍ صَلَاتَيْنِ) وَهُوَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ فَيَصِحُّ.

(وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ وَهِيَ نِيَّةُ الْوُجُوبِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ وَيَدُلُّ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا حَدِيثُ «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ» ".

[فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]

ِ (السُّنَّةُ وُقُوفُ إمَامِ جَمَاعَةٍ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (مُتَقَدِّمًا) عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ» " وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد «أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ» ".

وَالسُّنَّةُ أَيْضًا: تَوَسُّطُهُ الصَّفَّ وَقُرْبُهُ مِنْهُ (إلَّا) إمَامَ (الْعُرَاةِ فَ) يَقِفُ (وَسَطًا) بَيْنَهُمْ (وُجُوبًا) إلَّا أَنْ يَكُونُوا عُمْيَانًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَتَقَدَّمَ.

(وَ) إلَّا (امْرَأَةً أَمَّتْ نِسَاءً،

<<  <  ج: ص:  >  >>