للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ) أَيْ: بِبَيِّنَةٍ فَلِلْمَدِينِ تَأْخِيرُهُ لِيَشْهَدَ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: رَبَّ الْحَقِّ (دَفْعُهَا) أَيْ: الْوَثِيقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ إلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِغَيْرِهِ (بَلْ) يَلْزَمُ رَبَّ الْحَقِّ (الْإِشْهَادُ بِأَخْذِهِ) أَيْ: الْحَقِّ ; لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْآخِذِ تُسْقِطُ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى (كَ) مَا لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ دَفْعُ (حُجَّةِ مَا بَاعَهُ) لِمُشْتَرٍ لِمَا تَقَدَّمَ قُلْت: الْعُرْفُ الْآنَ يُسَلِّمُهَا لَهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْعَمَلِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ كَمَا فِي مَوَاضِعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>