للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ رَدُّ الْمَغْصُوبِ بِزِيَادَتِهِ]

(فَصْلٌ وَيَلْزَمُ غَاصِبًا وَغَيْرَهُ) إذَا كَانَ بِيَدِهِ (رَدُّ مَغْصُوبٍ زَادَ) بِيَدِ غَاصِبٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ كَقِصَارَةِ) ثَوْبٍ (وَسِمَنِ) حَيَوَانٍ (وَتَعَلُّمِ) قِنٍّ (صَنْعَةً وَ) بِزِيَادَتِهِ (الْمُنْفَصِلَةِ كَوَلَدِ) بَهِيمَةٍ، وَكَذَا وَلَدُ أَمَةٍ حَيْثُ لَا يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَيَأْتِي (وَ) كَ (كَسْبِ) رَقِيقٍ لِأَنَّهُ نَوْعُ نَمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ لِمَالِكِهِ فَلَزِمَ رَدُّهُ كَالْأَصْلِ.

(وَلَوْ غَصَبَ قِنًّا أَوْ شَبَكَةً أَوْ شَرَكًا فَأَمْسَكَ) الْقِنُّ أَوْ الشَّبَكَةُ أَوْ الشَّرَكُ صَيْدًا فَلِمَالِكِهِ (أَوْ) غَصَبَ (جَارِحًا) أَوْ سَهْمًا. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي (أَوْ فَرَسًا) قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: أَوْ قَوْسًا (فَصَادَ) الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ (بِهِ) أَيْ: الْجَارِحِ (أَوْ) صَادَ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْفَرَسِ صَيْدًا (أَوْ) غَزَا عَلَى الْفَرَسِ وَ (غَنِمَ فَ) الصَّيْدُ وَسَهْمُ الْفَرَسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ (لِمَالِكِهِ) أَيْ: الْجَارِحِ وَالْفَرَسِ الْمَغْصُوبِ. لِأَنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِ الْمَغْصُوبِ، فَكَانَ لِمَالِكِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ وُهِبَ شَيْءٌ لِرَقِيقٍ مَغْصُوبٍ وَقِيَاسًا عَلَى رِبْحِ الدَّرَاهِمِ، وَيَسْقُطُ عَمَلُ الْغَاصِبِ. وَ (لَا) يَلْزَمُ غَاصِبًا (أُجْرَتُهُ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ (زَمَنَ ذَلِكَ) أَيْ: اصْطِيَادِهِ وَنَحْوِهِ. لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَادَتْ إلَى الْمَالِكِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهَا عَلَى غَيْرِهِ كَالْأَرْضِ إذَا تَمَلَّكَ رَبُّهَا الزَّرْعَ بِنَفَقَتِهِ. وَلَوْ غَصَبَ مِنْجَلًا أَوْ فَأْسًا فَقَطَعَ بِهِ حَشِيشًا أَوْ خَشَبًا فَلِغَاصِبٍ، لِحُصُولِ الْفِعْلِ مِنْهُ، كَمَا لَوْ غَصَبَ سَيْفًا فَقَاتَلَ بِهِ وَغَنِمَ.

وَفِي التَّلْخِيصِ: إنْ غَصَبَ كَلْبًا وَصَادَ بِهِ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ.

(وَإِنْ أَزَالَ) غَاصِبٌ أَوْ غَيْرُهُ (اسْمَهُ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ بِعَمَلِهِ فِيهِ (كَنَسْجِ غَزْلٍ) فَصَارَ يُسَمَّى ثَوْبًا (وَ) كَ (طَحْنِ حَبٍّ) غَصَبَهُ فَصَارَ يُسَمَّى دَقِيقًا (أَوْ طَبَخَهُ) أَيْ: الْحَبَّ فَصَارَ يُسَمَّى طَبِيخًا (وَنَجْرِ خَشَبٍ) بَابًا أَوْ رُفُوفًا وَنَحْوَهَا (وَضَرْبِ حَدِيدٍ) مَسَامِيرًا وَسَيْفًا وَنَحْوَهُ (وَ) ضَرْبِ (فِضَّةٍ) دَرَاهِمَ أَوْ حُلِيًّا (وَنَحْوِهِمَا) كَضَرْبِ ذَهَبٍ وَنُحَاسٍ (وَجَعْلِ طِينٍ) غَصَبَهُ (لَبِنًا) أَوْ آجُرًّا (أَوْ فَخَّارًا) كَجِرَارٍ وَنَحْوِهَا (رَدَّهُ) الْغَاصِبُ وُجُوبًا مَعْمُولًا لِقِيَامِ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ فِيهِ كَشَاةٍ ذَبَحَهَا.

(وَ) رَدَّ (أَرْشَهُ إنْ نَقَصَ) لِحُصُولِ نَقْصِهِ بِفِعْلِهِ، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ عَيْنُهُ أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ هُمَا (وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ: الْغَاصِبِ لِعَمَلِهِ وَلَوْ زَادَ بِهِ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ كَمَا لَوْ غَلَى زَيْتًا فَزَادَتْ بِهِ قِيمَتُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ. لِأَنَّ الصَّبْغَ عَيْنُ مَالٍ لَا يَزُولُ مِلْكُ مَالِكِهِ عَنْهُ بِجَعْلِهِ مَعَ مِلْكِ غَيْرِهِ (وَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ) أَيْ: الْغَاصِبِ (عَلَى رَدِّ مَا أَمْكَنَ رَدُّهُ) مِنْ مَغْصُوبٍ (إلَى حَالَتِهِ) الَّتِي غَصَبَهُ عَلَيْهَا كَمَسَامِيرَ ضَرَبَهَا نِعَالًا، فَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>