للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا. قَالَ الْخَلِيلُ: وَذَلِكَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَسْمِيُّ ثُمَّ يَرْدُفَهُ الرَّبِيعُ بِمَطَرٍ بَعْدَ مَطَرٍ، يُدْرِكُ آخِرُهُ بَلَلَ أَوَّلِهِ وَدُمُوثَتَهُ. قَالَ: وَهُوَ الْعَهْدُ، وَالْجَمْعُ عِهَادٌ. وَقَالَ: وَيُقَالُ: كُلُّ مَطَرٍ يَكُونُ بَعْدَ مَطَرٍ فَهُوَ عِهَادٌ. وَعُهِدَتِ الرَّوْضَةُ، وَهَذِهِ رَوْضَةٌ مَعْهُودَةٌ: أَصَابَهَا عِهَادٌ مِنْ مَطَرٍ. قَالَ الطِّرِمَّاحُ:

عَقَائِلُ رَمْلَةٍ نَازَعْنَ مِنْهَا ... دُفُوفَ أَقَاحِ مَعْهُودٍ وَدَيْنِ

الْمَعْهُودُ: الْمَمْطُورُ. وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ:

تَرَى السَّحَابَ الْعَهْدَ وَالْفُتُوحَا

الْفُتُوحُ: جَمْعُ فَتْحٍ، وَهُوَ الْمَطَرُ الْوَاسِعُ. وَقَالَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ: الْعِهَادُ: أَوَّلُ الرَّبِيعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ الْقُرُّ، الْوَاحِدَةُ عَهْدَةٌ. وَكَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ: الْعِهَادُ مِنَ الْوَسْمِيِّ، وَأَوَائِلُ الْأَمْطَارِ يَكُونُ ذُخْرًا فِي الْأَرْضِ، تُضْرَبُ لَهَا الْعُرُوقُ، وَتُسْبَطُ الْأَرْضُ بِالْخُضْرَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهَا أَوَلِيَةٌ وَتَبِعَاتٌ فَهِيَ الْحَيَاءُ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.

وَيَقُولُونَ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ فُلَانٍ وَعِهْدَانِهِ. وَأَنْشَدُوا:

لَسْتَ سُلَيْمَانُ كَعِهْدَانِكَ

(عَهَرَ) الْعَيْنُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى خَيْرٍ، وَهِيَ الْفُجُورُ. قَالَ الْخَلِيلُ وَغَيْرُهُ: الْعَهْرُ: الْفُجُورُ. وَالْعَاهِرُ: الْفَاجِرُ. يُقَالُ عَهِرَ وَعَهَرَ عُهْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>