للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الْقَافِ] [بَابُ الْقَافِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الثُّلَاثِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُضَاعَفُ وَالْمُطَابِقُ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْقَافِ

بَابُ الْقَافِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الثُّلَاثِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُضَاعَفُ وَالْمُطَابِقُ

(قَلَّ) الْقَافُ وَاللَّامُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى نَزَارَةِ الشَّيْءِ، وَالْآخَرُ عَلَى خِلَافِ الِاسْتِقْرَارِ، وَهُوَ الِانْزِعَاجُ فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: قَلَّ الشَّيْءُ يَقِلُّ قِلَّةً فَهُوَ قَلِيلٌ، وَالْقُلُّ: الْقِلَّةُ، وَذَلِكَ كَالذُّلِّ وَالذِّلَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ فِي الرِّبَا: " إِنْ كَثُرَ فَإِنَّهُ إِلَى قُلٍّ ". وَأَمَّا الْقُلَّةُ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ الْقُلَّةَ مَا أَقَلَّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ جَرَّةٍ أَوْ حُبٍّ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ:

فَظَلِلْنَا بِنَعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا ... وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهْ

وَيُقَالُ: اسْتَقَلَّ الْقَوْمُ، إِذَا مَضَوْا لِمَسِيرِهِمْ، وَذَلِكَ مِنَ الْإِقْلَالِ أَيْضًا، كَأَنَّهُمُ اسْتَخَفُّوا السَّيْرَ وَاسْتَقَلُّوهُ. وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ. وَقَوْلُنَا فِي الْقُلَّةِ مَا أَقَلَّهُ الْإِنْسَانُ فَهُوَ مِنَ الْقِلَّةِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَقِلُّ عِنْدَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>