للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قَصَوَى) الْقَافُ وَالصَّادُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى بُعْدٍ وَإِبْعَادٍ. مِنْ ذَلِكَ الْقَصَا: الْبُعْدُ. وَهُوَ بِالْمَكَانِ الْأَقْصَى وَالنَّاحِيَةِ الْقُصْوَى. وَذَهَبْتُ قَصَا فُلَانٍ، أَيْ نَاحِيَتَهُ. وَيُقَالُ: أَحَاطُونَا الْقَصَا. أَيْ وَقَفُوا مِنَّا بَيْنَ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ غَيْرَ أَنَّهُمْ مُحِيطُونَ بِنَا كَالشَّيْءِ يَحُوطُ الشَّيْءَ يَحْفَظُهُ. قَالَ:

فَحَاطُونَا الْقَصَا وَلَقَدْ رَأَوْنَا ... قَرِيبًا حَيْثُ يُسْتَمَعُ السِّرَارُ

وَأَقْصَيْتُهُ: أَبْعَدْتُهُ. وَالْقَصِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ: الْمَوْدُوعَةُ الْكَرِيمَةُ لَا تُجْهَدُ وَلَا تُرْكَبُ، أَيْ تُقْصَى إِكْرَامًا لَهَا. فَأَمَّا النَّاقَةُ الْقَصْوَاءُ فَالْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ.

وَقَدْ يُمْكِنُ هَذَا عَلَى أَنَّ أُذُنَهَا أُبْعِدَتْ عَنْهَا حِينَ قُطِعَتْ. وَيَقُولُونَ: قَصَوْتُ الْبَعِيرَ فَهُوَ مَقْصُوٌّ: قَطَعْتُ أُذُنَهُ. وَنَاقَةٌ قَصْوَاءُ، وَلَا يُقَالُ بَعِيرٌ أَقْصَى.

(قَصَبَ) الْقَافُ وَالصَّادُ وَالْبَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدَهُمَا عَلَى قَطْعِ الشَّيْءِ، وَيَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى امْتِدَادٍ فِي أَشْيَاءَ مُجَوَّفَةٍ.

فَالْأَوَّلُ الْقَصْبُ: الْقَطْعُ; يُقَالُ قَصَبْتُهُ قَصْبًا. وَسُمِّيَ الْقَصَّابُ قَصَّابًا لِذَلِكَ. وَسَيْفٌ قَصَّابٌ، أَيْ قَاطِعٌ. وَيُقَالُ: قَصَبْتُ الدَّابَّةَ، إِذَا قَطَعْتَ عَلَيْهِ شُرْبَهُ قَبْلَ أَنْ يُرْوَى. وَمِنَ الْبَابِ: قَصَبْتُ الرَّجُلَ: إِذَا عِبْتَهُ، وَذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِعَارَةِ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْأَقْصَابُ: الْأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا قُصْبٌ. وَالْقَصَبُ مَعْرُوفٌ، الْوَاحِدَةُ قَصَبَةٌ. وَالْقَصْبَاءُ: جَمْعُ قَصَبَةٍ أَيْضًا. وَالْقَصَبُ: أَنَابِيبُ مِنْ جَوْهَرٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «بَشِّرْ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>