للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ السُّودَانَ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ:

عَجُوزٌ لَطْعَاءُ تَحَاتَّتْ أَسْنَانُهَا

. قَالَ: وَاللَّطْعَاءُ: الْقَلِيلَةُ لَحْمِ الْفَرْجِ.

(لَطَفَ) اللَّامُ وَالطَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى رِفْقٍ وَيَدُلُّ عَلَى صِغَرٍ فِي الشَّيْءِ. فَاللُّطْفُ: الرِّفْقُ فِي الْعَمَلِ ; يُقَالُ: هُوَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، أَيْ رَءُوفٌ رَفِيقٌ. وَمِنَ الْبَابِ الْإِلْطَافُ لِلْبَعِيرِ، إِذَا لَمْ يَهْتَدِ لِمَوْضِعِ الضِّرَابِ فَأُلْطِفَ لَهُ.

(لَطَمَ) اللَّامُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مُلَاصَقَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. مِنْ ذَلِكَ اللَّطْمُ: الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ بِبَاطِنِ الرَّاحَةِ. وَيُقَالُ لَطَمَهُ يَلْطِمُهُ. وَالْتَطَمَتِ الْأَمْوَاجُ، إِذَا ضَرَبَ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَاللَّطِيمُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي يَأْخُذُ الْبَيَاضُ خَدَّيْهِ، وَيُقَالُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَيَاضُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ لُطِمَ بِذَلِكَ الْبَيَاضِ لَطْمًا. وَاللَّطِيمُ: الْفَصِيلُ، إِذَا طَلَعَ سُهَيْلٌ أَخَذَهُ الرَّاعِي وَقَالَ: أَتَرَى سُهَيْلًا، وَاللَّهِ لَا تَذُوقُ عِنْدِي قَطْرَةً. ثُمَّ لَطَمَهُ وَنَحَّاهُ. وَيُقَالُ اللَّطِيمُ: التَّاسِعُ مِنْ سَوَابِقِ الْخَيْلِ، كَأَنَّهُ لُطِمَ عَنِ السَّبَقِ. وَالْمُلَطَّمُ: الرَّجُلُ اللَّئِيمُ، كَأَنَّهُ لُطِمَ حَتَّى صُرِفَ عَنِ الْمَكَارِمِ. وَالْمِلْطَمُ: أَدِيمٌ يُفْرَشُ تَحْتَ الْعَيْبَةِ لِئَلَّا يُصِيبَهَا التُّرَابُ. قَالَ:

شِقُّ الْمُعَيَّثِ فِي أَدِيمِ الْمِلْطَمِ

فَأَمَّا اللَّطِيمَةُ، فَيُقَالُ: السُّوقُ. قَالُوا: وَهِيَ كُلُّ سُوقٍ لَا تَكُونُ لِمِيرَةٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّطِيمَةُ لِلْعِطْرِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اشْتِقَاقُهَا مِنَ اللَّطْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهَا الطِّيبُ الَّذِي يُسَمَّى الْغَالِيَةَ. قَالَ: وَهِيَ تُلْطَمُ، لِأَنَّهَا تُضْرَبُ عِنْدَ الْخَلْطِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>