للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ.

ثَمَمْتُ حَوَائِجِي وَوَذَأْتُ بِشْرًا ... فَبِئْسَ مُعَرَّسُ الرَّكْبِ السِّغَابُ

وَثَمَّتِ الشَّاةُ النَّبْتَ بِفِيهَا قَلَعَتْهُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «كُنَّا أَهْلَ ثَمِّهِ وَرَمِّهِ» أَيْ كُنَّا نَثُمُّهُ ثَمًّا، أَيْ نَجْمَعُهُ جَمْعًا.

(ثِنَّ) الثَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ نَبَاتٌ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَأَمَّا الشَّعْرُ فَالثُّنَّةُ الشَّعْرُ الْمُشْرِفُ عَلَى رُسْغِ الدَّابَّةِ مِنْ خَلْفٍ. وَالثِّنُّ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ: حُطَامُ الْيَبِيسِ. وَأَنْشَدَ:

فَظَلْنَ يَخْبِطْنَ هَشِيمَ الثِّنِّ ... بَعْدَ عَمِيمِ الرَّوْضَةِ الْمُغِنِّ

فَأَمَّا الثُّنَّةُ فَمَا دُونَ السُّرَّةِ مِنْ أَسْفَلِ الْبَطْنِ مِنَ الدَّابَّةِ، وَلَعَلَّهُ بِشُعَيْرَاتٍ يَكُونُ ثَمَّ.

(ثَأْ) الثَّاءُ وَالْهَمْزَةُ، كَلِمَتَانِ لَيْسَتَا أَصْلًا، يُقَالُ: ثَأْثَأْتُ بِالْإِبِلِ صِحْتُ بِهَا، وَلَقِيتُ فُلَانًا فَثَأْثَأْتُ مِنْهُ، أَيْ هِبْتُهُ.

(ثَبَّ) الثَّاءُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ لَيْسَتْ فِي الْكِتَابَيْنِ، وَإِنْ صَحَّتْ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى تَنَاهِي الشَّيْءِ. يُقَالُ ثَبَّ الْأَمْرُ إِذَا تَمَّ، وَيُقَالُ إِنَّ الثَّابَّةَ: الْمَرْأَةُ الْهَرِمَةُ، وَيَقُولُونَ: أَشَابَّةٌ أَمْ ثَابَّةٌ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>