للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الثَّاءِ وَالرَّاءِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]

(ثَرْمٌ) الثَّاءُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ يُشْتَقُّ مِنْهَا، يُقَالُ ثَرَمْتُ الرَّجُلَ فَثَرِمَ، وَثَرَمْتُ ثَنِيَّتَهُ فَانْثَرَمَتْ. وَالثَّرْمَاءُ: مَاءٌ لِكِنْدَةَ.

(ثَرَوَى) الثَّاءُ وَالرَّاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْكَثْرَةُ، وَخِلَافُ الْيُبْسِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: ثَرَا الْقَوْمُ يَثْرُونَ، إِذَا كَثُرُوا وَنَمَوْا. وَأَثْرَى الْقَوْمُ إِذَا كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ. ثَرَا الْمَالُ يَثْرُوا إِذَا كَثُرَ. وَثَرَوْنَا الْقَوْمَ إِذَا كَثَرْنَاهُمْ، أَيْ كُنَّا أَكْثَرَ مِنْهُمْ. وَيُقَالُ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ مُثْرٍ، أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ. وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَيْبَسِ الثَّرَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قَالَ جَرِيرٌ:

فَلَا تُوبِسُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الثَّرَى ... فَإِنَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُثْرِي

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مِنْ أَمْثَالِهِمْ فِي تَخَوُّفِ الرَّجُلِ هَجْرَ صَاحِبِهِ: " لَا تُوبِسِ الثَّرَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ " أَيْ لَا يُقْطَعُ الْأَمْرُ بَيْنَنَا. وَالْمَالُ الثَّرِيُّ الْكَثِيرُ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ: " «وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا» ". وَمِنْهُ سُمِّي الرَّجُلُ ثَرْوَانَ، وَالْمَرْأَةُ ثَرْوَى ثُمَّ تُصَغَّرُ ثُرَيَّا. وَيُقَالُ ثَرَّيْتُ التُّرْبَةَ بَلَّلْتُهَا. وَثَرَّيْتُ الْأَقِطَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلْتَتُّهُ. وَيُقَالُ بَدَا ثَرَا الْمَاءِ مِنَ الْفَرَسِ، إِذَا نَدِيَ بِعَرَقِهِ. قَالَ طُفَيْلٌ:

<<  <  ج: ص:  >  >>