للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَرُوجِرْدَ، وَكَانَ سَبَبُ مَجِيئِهِ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ مَجْدِ الدَّوْلَةِ بْنِ بُوَيْهِ اتَّهَمَتْهُ أَنَّهُ سَمَّ أَخَاهُ فَمَاتَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَخُوهُ طَلَبَتْ مِنْهُ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِتُنْفِقَهَا فِي مَأْتَمِهِ، فَلَمْ يُعْطِهَا، فَأَخْرَجَتْهُ، فَقَصَدَ بَرُوجِرْدَ، وَهِيَ مِنْ أَعْمَالِ بَدْرِ بْنِ حَسَنَوَيْهِ، فَبَذَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ لِيَعُودَ إِلَى عَمَلِهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَشْهَدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ لِلشَّرِيفِ أَبِي أَحْمَدَ، وَالِدِ الشَّرِيفِ الرَّضِيِّ، أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، فَقَالَ: مَنْ يُرِيدُ جِوَارَ جَدِّي لَا يُبَاعُ؛ وَأَمَرَ أَنْ يُعْمَلَ لَهُ قَبْرٌ، وَسَيَّرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ خَمْسِينَ رَجُلًا، فَدَفَنَهُ بِالْمَشْهَدِ.

وَتُوُفِّيَ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ ابْنُهُ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدٌ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ الْحَنَفِيُّ بَعْدَ أَنْ فُلِجَ، وَأَبُو الْفَرَجِ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَصْرٍ الْمَعْرُوفُ بِالْبَبَّغَاءِ) الشَّاعِرِ، وَدِيوَانُهُ مَشْهُورٌ، وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ بِالْبَصْرَةِ، وَالْبَدِيعُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيُّ، صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ، وَقَرَأَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ فَارِسٍ مُصَنِّفِ الْمُجْمَلِ.

وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ لَالٍ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ الْهَمَذَانِيُّ بِنَوَاحِي عَكَّا بِالشَّامِ، وَكَانَ انْتَقَلَ إِلَى هُنَاكَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>