للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» .

الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَى الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَدٍّ بَلَغَ الْإِمَامَ، وَثَبَتَ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ، وَفِي " السُّنَنِ ": عَنْهُ: «إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ الْإِمَامَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ» .

الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ شَيْءٍ لَهُ فِيهِ حَقٌّ لَمْ يُقْطَعْ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، لِأَنَّ السَّارِقَ أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّةً، فَقَالَ: " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ "؟ فَقَالَ: بَلَى، فَقَطَعَهُ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى أَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: التَّعْرِيضُ لِلسَّارِقِ بِعَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَبِالرُّجُوعِ عَنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا حُكْمَ كُلِّ سَارِقٍ، بَلْ مِنَ السُّرَّاقِ مَنْ يُقِرُّ بِالْعُقُوبَةِ وَالتَّهْدِيدِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

السَّادِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حَسْمُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ لِئَلَّا يَتْلَفَ. وَفِي قَوْلِهِ: " احْسِمُوهُ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْحَسْمِ لَيْسَتْ عَلَى السَّارِقِ.

السَّابِعَ عَشَرَ: تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ تَنْكِيلًا لَهُ وَبِهِ لِيَرَاهُ غَيْرُهُ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: ضَرْبُ الْمُتَّهَمِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ أَمَارَاتُ الرِّيبَةِ، وَقَدْ عَاقَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُهْمَةٍ، وَحَبَسَ فِي تُهْمَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>