للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النِّسَاءِ: ١٢٧] . (قَالَتْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا، وَلَا يُقْسِطُ لَهَا سُنَّةَ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ سُنَّةَ صَدَاقِهِنَّ) .

وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» ) .

[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ]

فِي " السُّنَنِ " عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ) . قَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْهُ: ( «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>