للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَبَضْعَتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَكَ ; فَهَلْ هُوَ إبْضَاعٌ، أَوْ قِرَاضٌ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: إذَا وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُنَجَّزًا وَكَانَتْ قَدْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْتِ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، لِأَنَّهُ مُنَجَّزٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، مُعَلَّقٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ.

وَمِنْهَا: إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً بِعِشْرِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ فَأَنْكَرَ، يَتَلَطَّفُ الْحَاكِمُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لَهُ، فَلَوْ قَالَ إنْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا، فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الشَّرْعِ.

وَالثَّانِي لَا، نَظَرًا إلَى صِيغَةِ التَّعْلِيقِ.

وَمِنْهَا: إذَا قَالَ لِعَبْدٍ بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِكَذَا، صَحَّ، وَعَتَقَ فِي الْحَالِ، وَلَزِمَهُ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى، وَفِي قَوْلٍ لَا يَصِحُّ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ

وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: إنْ أَدَّيْتَ لِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقِيلَ: كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ، وَقِيلَ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ. وَمِنْهَا: إذَا قَصَدَ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ الْبَيْعَ، فَقِيلَ يَصِحُّ بَيْعًا نَظَرًا لِلْمَعْنَى، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ نَظَرًا إلَى اخْتِلَال اللَّفْظِ.

وَمِنْهَا: إذَا قَالَ ضَمِنْتُ مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ بَرِيءٌ، فَفِي قَوْلٍ أَنَّهُ ضَمَانٌ فَاسِدٌ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ وَفِي قَوْلٍ، حَوَّالَةٌ بِلَفْظِ الضَّمَانِ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ أَحَلْتُكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا أَبْرَأَ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ وَالْأَصَحُّ: فَسَادُهُ.

وَمِنْهَا: الْبَيْعُ مِنْ الْبَائِع قَبْلَ الْقَبْضِ، قِيلَ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَالْأَصَحُّ لَا، نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ.

وَمِنْهَا: إذَا وَقَفَ عَلَى قَبِيلَةٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ، كَبَنِي تَمِيمٍ مَثَلًا، وَأَوْصَى لَهُمْ، فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ الْجِهَةَ لَا الِاسْتِيعَابَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَجْهُولٍ.

وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: خُذْ هَذَا الْبَعِيرَ بِبَعِيرَيْنِ، فَهَلْ يَكُونُ قَرْضًا فَاسِدًا نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ أَوْ بَيْعًا نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى؟ وَجْهَانِ

وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الْإِبْرَاءَ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهُ وَهَبَهُ ذَلِكَ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَهَلْ يُقْبَلُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى أَوْ لَا، نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ؟ وَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: هِبَةُ مَنَافِعِ الدَّارِ هَلْ تَصِحُّ وَتَكُونُ إعَارَةً نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ: أَنَّهُ تَمْلِيكُ مَنَافِع الدَّارِ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا مَا اُسْتُهْلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهَلْ هُوَ حَلِفٌ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ

<<  <   >  >>