للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

عَبَّرَ كَثِيرُونَ بِقَوْلِهِمْ: هَلْ هُوَ ضَمَانٌ أَوْ عَارِيَّةٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ: الْعَقْدُ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْ هَذَا. وَشَائِبَةٌ مِنْ هَذَا. وَلَيْسَ الْقَوْلَانِ فِي تَمَحُّضِ كُلٍّ مِنْهُمَا، بَلْ هُمَا فِي أَنَّ الْمُغَلَّبَ مِنْهُمَا مَا هُوَ فَلِذَلِكَ عَبَّرْت بِهِ، وَكَذَا فِي الْقَوَاعِدِ الْآتِيَةِ.

[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْحَوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ]

ٌ.؟ خِلَافٌ " قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ:

فَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا، الْأَصَحُّ: لَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ، وَقِيلَ: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةٍ، وَأَحَالَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ وَنَحْوِهَا، فَالْأَظْهَرُ الْبُطْلَانُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.

وَالثَّانِي: لَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

وَمِنْهَا: الثَّمَنُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَجْهَانِ: قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ جَازَ، أَوْ بَيْعٌ: فَلَا كَالتَّصَرُّفِ فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ. وَمِنْهَا: لَوْ احْتَالَ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ رَهْنًا أَوْ يُقِيمَ لَهُ ضَامِنًا فَوَجْهَانِ، إنْ قُلْنَا: بِأَنَّهَا بَيْعٌ، جَازَ، أَوْ اسْتِيفَاءٌ، فَلَا وَالْأَصَحُّ: الثَّانِي.

وَمِنْهَا: لَوْ أَحَالَ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ، فَالْأَصَحُّ: بُطْلَانُهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَالثَّانِي: يَصِحُّ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.

وَمِنْهَا: فِي اشْتِرَاطِ رِضَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: وَجْهَانِ. إنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، لَمْ يُشْتَرَطْ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُحِيل، فَلَا يَحْتَاج إلَى رِضَى الْغَيْرِ، وَإِنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ اُشْتُرِطَ، لِتَعَذُّرِ إقْرَاضِهِ مِنْ غَيْر رِضَاهُ. وَالْأَصَحُّ: عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.

وَمِنْهَا: نُجُومُ الْكِتَابَةِ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِهَا، وَعَلَيْهَا أَوْجُهٌ.

أَحَدُهُمَا: الصِّحَّةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

وَالْأَصَحُّ: وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الصِّحَّةُ بِهَا، لَا عَلَيْهَا ; لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْضِي حَقَّهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ: تُؤَدِّي إلَى إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَفِي الْوَسِيطِ: وَجْهٌ بِعَكْسِ هَذَا، وَالْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِلسَّاعِي: جَازَ إنْ قُلْنَا: اسْتِيفَاءٌ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، فَلَا ; لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ.

<<  <   >  >>