للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ - الرَّقِيقَ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، كَالْوَصِيَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اجْتَمَعَ رَقِيقٌ وَمُبَعَّضٌ قَالَ الْعَلَائِيُّ: الظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ.

وَمِنْهَا: يُغَسِّلُ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضَةِ. فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، قَالَهُ الْعَلَائِيُّ. قَالَ: وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبَةِ. وَقَدْ جَزَمُوا بِأَنَّهَا لَا تُغَسِّلُ السَّيِّدَ.

وَمِنْهَا: يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي قَبْضِ الْمَرْهُونِ ; لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ، لَا عَبْدِهِ، وَفِي الْمُبَعَّضِ نَظَرٌ.

قَالَ الْعَلَائِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْمُكَاتَبِ. وَمِنْهَا: هَلْ يُسْهَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، قَالَ الْعَلَائِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.

وَيَقْوَى ذَلِكَ: إذَا كَانَ فِي نَوْبَتِهِ وَقَاتَلَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اكْتَسَبَ.

وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ ; لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْقِتَالِ لَا يَجْعَلُ الْغَنِيمَةَ نَادِرَةً.

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِلَا إذْنٍ قَطْعًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ بَعْدَ الْإِسْهَامِ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَرَى سَيِّدَتَهُ، إذَا قُلْنَا بِجَوَازِهِ لِلْعَبْدِ.

قَالَ الْعَلَائِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرَاهَا. قُلْت: صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْعِهِ، وَقَالَ: لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَصْحَابُنَا.

وَمِنْهَا: هَلْ يَرَى مَنْ نِصْفِهَا لَهُ، وَالْبَاقِي حُرٌّ.

قَالَ الْعَلَائِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَجَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ.

وَرَجَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَطَائِفَةٌ أَنَّهَا كَالْأَمَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ، أَوْ بِالْأَشْهُرِ.

قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا.

وَقَدْ قَالُوا: إنَّ عِدَّتَهَا قُرْءَانِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي الْأَشْهَرِ عَلَى النِّصْفِ كَالْأَمَةِ.

وَكَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَحْثًا.

تَنْبِيهٌ:

وَيَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ: الْكَسْبُ، وَالْمُؤَنُ الْمُعْتَادَةُ قَطْعًا " وَفِي النَّادِرِ مِنْ الْأَكْسَابِ: كَاللُّقَطَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْمُؤَنِ، كَأُجْرَةِ الْحَجَّام، وَالطَّبِيبِ قَوْلَانِ، أَوْ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: الدُّخُولُ.

وَلَا يَدْخُل أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالرَّقَبَةِ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ. كَذَا

<<  <   >  >>