للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

الْمُسْتَعَارُ لِلرَّهْنِ يُضْمَنُ فِي وَجْهٍ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: بِالْقِيمَةِ وَفِي وَجْهٍ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ، وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: بِمَا بِيعَ بِهِ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ، فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ بِالْقِيمَةِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُسْتَامُ، وَفِيهِ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا.

الثَّانِي عَشَرَ: الْمُعَجَّلُ فِي الزَّكَاةِ: إذَا ثَبَتَ اسْتِرْدَادُهُ، وَهُوَ تَالِفٌ، وَفِيهِ الْمِثْلُ، أَوْ الْقِيمَةُ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ، لَكِنْ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ: أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا الثَّالِثُ عَشَرَ الصَّدَاق: إذَا تَشَطَّرَ، وَهُوَ تَالِفٌ: وَفِيهِ الْمِثْلُ، أَوْ الْقِيمَةُ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ.

الرَّابِع عَشَرَ: إذَا تَشَطَّرَ وَهُوَ مَعِيبٌ فَأَطْلَقَ الشَّيْخَانِ وُجُوبَ نِصْفِ الْقِيمَةِ سَلِيمًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: هَذَا فِي الْمُتَقَوِّمِ.

أَمَّا الْمِثْلِيُّ: فَفِيهِ نِصْفُ الْمِثْلِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ.

الْخَامِسُ عَشَرَ: الصَّيْدُ إذَا تَلِفَ فِي الْحَرَمِ أَوْ الْإِحْرَامِ، وَفِيهِ الْمِثْلُ صُورَةً، وَالْقِيمَةُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَسَلْبَ الْعَامِلِ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْقَدِيمِ، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ.

السَّادِسُ عَشَرَ: لَبَنُ الْمُصَرَّاةِ وَفِيهِ التَّمْرُ، لَا مِثْلُهُ، وَلَا قِيمَتُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ يُضْمَنُ بِغَيْرِ النَّقْدِ، إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ.

إحْدَاهُمَا - لَبَنُ الْمُصَرَّاةِ، وَالْأُخْرَى: إذَا جُنِيَ عَلَى عَبْدٍ فَعَتَقَ، وَمَاتَ ضُمِنَ لِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ إبِل الدِّيَةِ.

<<  <   >  >>