للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: إنْ فَسَخْت بِعَيْنِي أَوْ إعْسَارِي، أَوْ اسْتَحْقَيْت الْمَهْرَ بِالْوَطْءِ، أَوْ النَّفَقَةِ، أَوْ الْقَسَمِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وُجِدَ نَفَذَ الْفَسْخُ، وَثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ، وَإِنْ أَلْغَيْنَا الطَّلَاقَ الْمُنَجَّزَ ; لِأَنَّ هَذِهِ فُسُوخٌ وَحُقُوقٌ تَثْبُتُ قَهْرًا، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِمُبَاشَرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَا يَصْلُحُ تَصَرُّفُهُ دَافِعًا لَهَا، وَمُبْطِلًا لِحَقِّ غَيْرِهِ قَالَ: إنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ وَطِئَ لَمْ تَطْلُقْ قَطْعًا إذْ لَوْ طَلُقَتْ: لَمْ يَكُنِ الْوَطْءُ مُبَاحًا، وَلَيْسَ هُنَا سَدُّ بَابِ الطَّلَاقِ قَالَ: مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى حَفْصَةَ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، وَمَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ هِيَ وَلَا صَاحِبَتُهَا، فَلَوْ مَاتَتْ عَمْرَةُ ثُمَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ حِينَئِذٍ مِنْ إثْبَاتِ الطَّلَاقِ نَفْيُهُ.

قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: مَتَى وَقَعَ طَلَاقُك عَلَى امْرَأَتِك فَزَوْجَتِي طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ عَمْرٌو لِزَيْدٍ مِثْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى امْرَأَتِهِ مَادَامَ زَوْجَةُ الْآخَرِ فِي نِكَاحِهِ.

قَالَ لَهَا: مَتَى دَخَلْت وَأَنْتِ زَوْجَتِي فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ وَقَالَ لِعَبْدِهِ: مَتَى دَخَلْت وَأَنْتَ عَبْدِي، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَا مَعًا لَمْ يُعْتَقْ وَلَمْ تَطْلُقْ.

قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يُخَالِفُ أَبُو زَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ سَدُّ بَابِ التَّصَرُّفِ قَالَ لَهُ: مَتَى أَعْتَقْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَعَلَى الثَّانِي: يُعْتَقُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا قَالَ: إنْ بِعْتُك، أَوْ رَهَنْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ، فَبَاعَهُ فَعَلَى الثَّانِي: يَصِحُّ، وَلَا عِتْقَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: إنْ اسْتَقَرَّ مَهْرُكِ عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَطِئَ.

فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِهَذَا الْوَطْءِ ; لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَقَرَّ بَطَلَ النِّكَاحُ قَبْلَهُ، وَإِذَا بَطَلَ النِّكَاحُ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَعَلَى الثَّانِي يَسْتَقِرُّ وَلَا تَطْلُقُ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ أُخَالِعَك بِيَوْمٍ عَلَى أَلْفٍ تَصِحُّ لِي ثُمَّ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ.

فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يَصِحُّ الْخَلْعُ، وَعَلَى الثَّانِي يَصِحُّ، وَيَقَعُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ، قَالَ: إنْ وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةُ فِطْرِكِ، فَأَنْتَ حُرٌّ وَطَالِقٌ قَبْلَ وُجُوبِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا تَجِبُ زَكَاةُ فِطْرِهِ وَفِطْرِهَا وَعَلَى الثَّانِي: تَجِبُ ; وَلَا يُعْتَقُ وَلَا تَطْلُقُ ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ.

<<  <   >  >>