للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضَابِطٌ:

حَيْثُ أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ الْبَعِيدُ فَالْمُرَادُ بِهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، إلَّا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَالْبُعْدُ: فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. ضَابِطٌ:

تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ: فِي الْجُمَعِ، وَالْفِطْرِ، وَالْمَسْحِ، وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَوُجُوبِ الْحَجِّ مَاشِيًا، وَتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ مُوَلِّيَهُ الْغَائِبَ.

[وَيَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ]

ٍ مِنْهَا: تَحْرِيمُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْحَجَّ، حَيْثُ كَانَ الْغَالِبُ الْهَلَاكَ. وَفِي فَتَاوَى الْبَارِزِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ، إرْكَابُ الطِّفْلِ الْبَحْرَ، وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا.

[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ]

ِ اُخْتُصَّ حَرَمُ مَكَّةَ بِأَحْكَامٍ: الْأَوَّلُ: لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إلَّا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا.

الثَّانِي: لَا تُقَاتَلُ فِيهِ الْبُغَاةُ عَلَى رَأْيٍ.

الثَّالِثُ: يَحْرُمُ صَيْدُهُ.

الرَّابِعُ: يَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ مِنْهُمَا وَيُشَارِكُهُ فِيهِمَا حَرَمُ الْمَدِينَةِ.

الْخَامِسُ: يُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مَارًّا.

السَّادِسُ: لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ لِلتَّمَلُّكِ.

السَّابِعُ: يَحْرُمُ إخْرَاجُ أَحْجَارِهِ وَتُرَابِهِ إلَى غَيْرِهِ.

الثَّامِنُ: يُكْرَهُ إدْخَالُ أَحْجَارِ غَيْرِهِ وَتُرَابِهِ إلَيْهِ.

التَّاسِعُ: يَخْتَصُّ نَحْرُ الْهَدَايَا وَالْفِدَاءِ بِهِ.

الْعَاشِرُ: يَجِبُ قَصْدُهُ بِالنَّذْرِ بِخِلَافِ مَا سِوَاهُ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: لَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ فِيهِ، تَعَيَّنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَهُ بِغَيْرِهِ فَيَذْبَحُ حَيْثُ شَاءَ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يُؤْذَنُ فِيهِ لِمُشْرِكٍ وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِ الْخَطَأِ فِيهِ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: لَا دَمَ عَلَى أَهْلِهِ فِي تَمَتُّعٍ وَلَا قِرَانٍ.

<<  <   >  >>