للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَزَادَ فِي الْمُهَذَّبِ: الطَّهَارَةَ، وَزَادَ فِي الْمَحَامِلِيِّ: حُضُورَ الْمُحْتَضَرِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى الزَّوْجِ الْوَطْءُ وَالطَّلَاقُ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَثَمَانِيَةٌ غَيْرُ حَرَامٍ: الْبُلُوغُ وَالِاغْتِسَالُ وَالْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَبَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَقَبُولُ قَوْلِهَا فِيهِ وَسُقُوطُ الصَّلَاةِ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

ضَابِطٌ:

حَيْثُ أُبِيحَتْ الصَّلَاةُ أُبِيحَ الْوَطْءُ، إلَّا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ، وَاَلَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا تُصَلِّي وَلَا تُوطَأُ.

ضَابِطٌ:

حَيْثُ أُطْلِقَ الشَّهْرُ فِي الشَّرْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْهِلَالِيُّ إلَّا فِي الْمُبْتَدَأَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَفِي الْمُتَحَيِّرَةِ وَفِي الْأَشْهُرِ السِّتَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ، فَإِنَّهَا عَدْلِيَّةٌ قَطْعًا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.

[بَابُ الصَّلَاةِ]

قَالَ الصَّدْرُ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ إلَّا نَائِمٌ وَنَاسٍ، وَمَنْ نَوَى الْجَمْعَ بِسِفْرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَمُكْرَهٌ عَلَى تَأْخِيرِهَا وَمُشْتَغِلٌ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ أَوْ صَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ وَمَنْ خَشِيَ فَوْتَ عَرَفَةَ عَلَى رَأْيٍ وَفَاقِدُ الْمَاءِ، وَهُوَ عَلَى بِئْرٍ لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ النَّوْبَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَعَارٍ فِي عُرَاةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ السُّتْرَةُ حَتَّى يَخْرُجَ وَمُقِيمٌ عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ.

[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ يُقْتَلُ أَحَدٌ بِتَرْكِهَا إذَا صَحَّ مُعْتَقَدُهُ إلَّا الصَّلَاةُ لِشَبَهِهَا بِالْإِيمَانِ.

[بَابُ الْأَذَانِ]

الصَّلَاةُ أَقْسَامٌ: قِسْمٌ يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ وَهِيَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ.

<<  <   >  >>