للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقِسْمٌ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا، وَلَا يُقَامُ وَهِيَ: الْمَنْذُورَةُ وَالنَّوَافِلُ وَالْجِنَازَةُ وَقِسْمٌ يُقَامُ لَهَا، وَلَا يُؤَذَّنُ وَهِيَ: الْفَوَائِتُ الْمُجْتَمِعَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَالْأُولَى عَلَى قَوْلٍ وَجَمْعُ التَّأْخِيرِ إذَا قَدَّمَ الْأُولَى عَلَى قَوْلٍ وَقِسْمٌ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا وَلَا يُقَامُ، وَلَكِنْ يُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةً كَالْكُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْعِيدَيْنِ.

ضَابِطٌ:

قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَتَوَالَى أَذَانَانِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: مَا إذَا أَذَّنَ لِلْفَائِتَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَلَمَّا فَرَغَ زَالَتْ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ وَاسْتَدْرَكَ النَّوَوِيُّ أُخْرَى، وَهِيَ: مَا إذَا أَخَّرَ أَذَانَ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَذَّنَ، وَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى.

ضَابِطٌ:

لَا يُسَنُّ الْأَذَانُ فِي غَيْرِ الصَّلَوَاتِ إلَّا فِي أَذَانِ الْمَوْلُودِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَلَا تُسَنُّ الْإِقَامَةُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، إلَّا فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُسْرَى.

[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ إلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَنَفْلِ السَّفَرِ، وَغَرِيقٍ عَلَى لَوْحٍ لَا يُمْكِنُهُ وَمَرْبُوطٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَعَاجِزٍ لَمْ يَجِدْ مُوَجَّهًا، وَخَائِفٍ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ انْقِطَاعِ رُفْقَتِهِ وَاسْتَثْنَى فِي الْمُعَايَاةِ مِنْ نَفْلِ السَّفَرِ مَا يَنْدُرُ وَلَا يَتَكَرَّرُ: كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ ; لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ فَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى تَرْكِ الْقِبْلَةِ فِيهَا، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ.

ضَابِطٌ:

لَا يَتَعَيَّنُ اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى وَجْهٍ وَهِيَ: مَا إذَا رَكِبَ الْحِمَارَ مَعْكُوسًا فَصَلَّى النَّفَلَ إلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ حُسَيْنًا قَالَ فِي الْفَتَاوَى: وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: الْجَوَازَ لِكَوْنِهِ مُسْتَقْبِلًا وَالْمَنْعَ ; لِأَنَّ قِبْلَتَهُ وَجْهُ دَابَّتِهِ، وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِرُكُوبِ الْحِمَارِ مَعْكُوسًا.

<<  <   >  >>