للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخَامِسَةُ: إذَا وَقَفَ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ وَابْنُ الْعِمَادِ وَالشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ أَخْذًا مِنْ الْكَرَاهَةِ أَيْضًا قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ السَّادِسَةُ: صَلَاةُ الْقَضَاءِ خَلْفَ الْأَدَاءِ وَعَكْسُهُ صَرَّحَ بِهَا فِي الْخَادِمُ أَخْذًا مِنْ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى

السَّابِعَةُ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ فِيهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ: وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَحَبَّةً فَلَا ثَوَابَ فِيهَا ; فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا لَزِمَ اسْتِحْبَابُهُ حِيَازَةً لِذَلِكَ الثَّوَابِ. وَمِمَّا لَيْسَ بِمَنْقُولٍ الشُّرُوعُ فِي صَفٍّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ وَقَدْ أَجَبْتُ فِيهِ بِعَدَمِ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ أَلَّفْت فِي ذَلِكَ كُرَّاسَةً بَيَّنْت فِيهَا الْأُمُورَ الَّتِي اسْتَنَدَتْ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ، فَلْتُرَاجَعْ.

[الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ]

َ الْمَطَرُ مُطْلَقًا وَالثَّلْجُ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ وَالرِّيحُ الْعَاصِفُ بِاللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يُظْلِمْ وَالْوَحْلُ الشَّدِيدُ وَالزَّلْزَلَةُ وَالسَّمُومُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ وَشِدَّةُ الْبَرْدِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَشِدَّةُ الظُّلْمَةِ ذَكَرهَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ هَذِهِ عَامَّةٌ وَالْبَاقِيَةُ خَاصَّةٌ الْمَرَضُ وَالْخَوْفُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ خُبْزُهُ فِي التَّنُّورِ أَوْ قِدْرُهُ عَلَى النَّارِ وَلَا مُتَعَهِّدَ وَالْخَوْفُ مِنْ مُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَالْخَوْفُ مِنْ عُقُوبَةٍ تَقْبَلُ الْعَفْوَ يَرْجُو تَرْكَهَا إنْ غَابَ أَيَّامًا وَمُدَافَعَةُ الرِّيحِ أَوْ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ وَالْجُوعُ وَالْعَطَشُ الظَّاهِرَانِ وَحُضُورُ طَعَامٍ يَتُوقُ إلَيْهِ، وَالتَّوْقُ إلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَحْضُرْ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَفَقْدُ لِبَاسٍ يَلِيقُ بِهِ وَالتَّأَهُّبُ لِسَفَرٍ مَعَ رُفْقَةٍ تَرْحَلُ.

<<  <   >  >>