للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَلَامُ أَبِي حَامِدٍ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ: لَيْسَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَيْسَ هَذَا بِعَاصٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ مَكْرُوهًا، وَلَا تَعْزِيرَ فِيهِ.

السَّابِعَةُ: إذَا ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا يُعَزَّرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ.

الثَّامِنَةُ: إذَا كَلَّفَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا يُطِيقُ: لَا يُعَزَّرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بَلْ يُقَالُ لَهُ: لَا تَعُدْ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ. ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ.

التَّاسِعَةُ: إذَا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ نَفَقَتَهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الزَّوْجَ إنْ قَدِرَ عَلَى إجَابَتِهَا، فَهُوَ حَتْمٌ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُوَكَّلُ بِهِ، وَلَكِنْ يَعْصِي بِمَنْعِهِ.

الْعَاشِرَةُ: إذَا عَرَضَ أَهْلُ الْبَغْيِ بِسَبِّ الْإِمَامِ: لَمْ يُعَزَّرُوا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُهَيِّجًا لِمَا عِنْدَهُمْ، فَيَنْفَتِحُ بِسَبَبِهِ بَابُ الْقِتَالِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي صُوَرٌ:

الْأُولَى: الْجِمَاعُ فِي رَمَضَانَ: فِيهِ التَّعْزِيرُ، مَعَ الْكَفَّارَةِ.

حَكَى الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ. وَفِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ لِلرَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِيهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْح التَّعْجِيزِ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا ادَّعَاهُ الْبَغَوِيّ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُعَزِّرْ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْقُدَمَاءِ فِي خُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ.

الثَّانِيَةُ: جِمَاعُ الْحَائِضِ: يُعَزَّرُ فَاعِلُهُ بِلَا خِلَافٍ، مَعَ أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ نَدْبًا، أَوْ وُجُوبًا.

الثَّالِثَةُ: الْمُظَاهِرُ: يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ. قُلْت: أَفْتَى بِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ ظَاهَرَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ عَزَّرَ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

الرَّابِعَةُ: إذَا قَتَلَ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ: كَابْنِهِ، وَعَبْدِهِ: وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مَعَ الْكَفَّارَةِ.

الْخَامِسَةُ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ: فِيهَا التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَة.

تَتِمَّةٌ:

وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ: يُعَزَّرَانِ إذَا فَعَلَا مَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ الْبَالِغُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُمَا

<<  <   >  >>