للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ فَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ بِالْعَقْدِ فَمَنْ قَالَ: يَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ قَالَ: لَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْفَرْضِ لَكِنْ لَهَا طَلَبُ الْمَهْرِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ تُطَالِبُ بِهِ لَا بِالْفَرْضِ وَمَنْ قَالَ: لَا يَتَشَطَّرُ قَالَ: لَهَا طَلَبُ الْفَرْضِ وَطَلَبُ الْفَرْضِ وَالْمَهْرِ كِلَاهُمَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ جَهَالَةٍ وَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ.

الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: زَوْجَةُ الْمَوْلَى تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ.

التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: جِنَايَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ يُدَّعَى فِيهَا عَلَى الَّذِي اسْتَوْلَدَهَا بِالْفِدَاءِ الْوَاجِبِ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ: مِنْ قِيمَتِهَا وَالْأَرْشِ وَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْجَانِيَ أَوْ أَعْتَقَهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَيَدَّعِي بِهِ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَإِذَا أُفْرِدَتْ الصُّورَتَانِ انْتَهَتْ إلَى ثَلَاثٍ.

الثَّلَاثُونَ: يَلْزَمُهُ إذَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ فِي حَالِ رِقِّهِ فَقَطَعَ يَدَهُ مَثَلًا ثُمَّ عَتَقَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَوَجَبَتْ فِيهِ دِيَةُ حُرٍّ: فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ فِيهَا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ: وَمِنْ كُلِّ الدِّيَةِ وَنِصْفِ الدِّيَةِ فَإِذَا ادَّعَى السَّيِّدُ عَلَى الْجَانِي يُطَالِبُهُ بِحَقِّهِ مَنْ جِهَةِ الْجِنَايَةِ وَالْقَاضِي يَقْضِي لَهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ.

الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا قَطَعَ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَأُنْثَيَيْهِ وَشُفْرَيْهِ وَقَالَ عَفَوْت عَنْ الْقِصَاصِ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُعْطَى الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ دِيَةُ الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلِهَذَا يَدَّعِي بِهِ مُبْهَمًا وَالْقَاضِي يُعَيِّنُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَفِيهِ صُوَرٌ أُخْرَى: فِيهَا الْأَقَلُّ بِتِعْدَادِهَا يَكْثُرُ الْعَدَدُ.

الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: دَعْوَى الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ جَائِزَةٌ وَيُلْزَمُ الزَّوْجُ بِالْبَيَانِ إذَا نَوَى مُعَيَّنَةً وَبِالتَّعْيِينِ إذَا لَمْ يَنْوِ فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ.

الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ فَقَطَعَ يَدَهُ خَطَأً مَثَلًا ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمَالُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.

وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ، وَدِيَةِ النَّفْسِ، فَيَدَّعِي مُسْتَحِقُّ ذَلِكَ عَلَى الْجَانِي بِالْحَقِّ، وَالْقَاضِي يَقْضِي بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ. وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ: مَا يُنَاظِرُهَا مِنْ الْجِنَايَاتِ مِمَّا فِيهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ.

الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا اسْتَخْدَمَ عَبْدَهُ الْمُتَزَوِّجَ الْمُكْتَسِبَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ الْخِدْمَةِ، فَتَدَّعِي زَوْجَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ نَفَقَتَهَا وَالْقَاضِي يُوجِبُ لَهَا مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ.

الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَإِنَّ لِزَيْدٍ أَنْ يَدَّعِيَ

<<  <   >  >>