للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا تَضَرَّرَ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَأَنَّهُ يُعَارِضُهُ فِي كَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيُوَجِّهُ الْحَاكِمُ الْمَنْعَ إلَيْهِ قَالَ الْغَزِّيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا دَعْوَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْوَظَائِفِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُسْمَعُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ مُنِعَ الْحَاكِمُ مِنْ الْمُعَارَضَةِ.

[قَاعِدَةٌ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

قَاعِدَةٌ لَا بُدَّ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ مِنْ يَمِينٍ مَعَ الْبَيِّنَةِ وُجُوبًا عَلَى الْأَصَحِّ. وَيُسْتَثْنَى مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْيَمِينِ مَعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ غَائِبٌ دَيْنًا لَهُ عَلَى مَيِّتٍ، وَلَا وَارِثَ لَهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ وَثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ وَالدَّيْنُ، فَيَسْقُطُ الْيَمِينُ هُنَا. كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ غَائِبٌ عَلَى غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ قَالَهُ السُّبْكِيُّ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ عَقَارٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَاشْتَرَاهُ مِنْ مَالِكِهِ هُنَاكَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ وَنَفَّذَهُ آخَرُ ثُمَّ أَحْضَرَهُ إلَى بَلَدِ التَّوْكِيلِ، فَطَلَبَ مِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ تَنْفِيذَهُ فَإِنَّهُ يُنَفِّذُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُوَكِّلِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِمَّنْ عَاصَرَ النَّوَوِيَّ، مَعَ أَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ.

وَمِنْهَا لَوْ شَهِدَا حِسْبَةً عَلَى إقْرَارِ غَائِبٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْعَبْدِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ الْغَزِّيُّ: وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الطَّلَاقِ وَحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَتْ الْحُجَّةُ شَاهِدًا وَيَمِينًا فَفِي وَجْهٍ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ آخَرَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ.

[الصُّوَرُ الَّتِي لَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَى مَنْ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ]

ٍ حَقًّا لِغَيْرِهِ قُصِدَ التَّوَصُّلُ إلَى حَقِّهِ:

مِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْ فُلَانٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِذَلِكَ، سُمِعَتْ. لِأَنَّهُ يُثْبِتُ حَقًّا لِنَفْسِهِ. وَهُوَ فَسَادُ الْبَيْعِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَحْضَرَ شَخْصًا إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي، وَقَالَ: لِي عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ دَيْنٌ، وَهَذَا وَكِيلُهُ، وَغَرَضِي أَنْ أَدَّعِيَ فِي وَجْهِهِ، وَأَنْكَرَ الْحَاضِرُ الْوَكَالَةَ. فَفِي وَجْهٍ: تُسْمَعُ لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا، وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْيَمِينِ لِلْحُكْمِ، وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ.

[قَاعِدَةٌ: فِي الْحَدِيثِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]

قَاعِدَةٌ:

فِي الْحَدِيثِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<<  <   >  >>