للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا: وَضْعُ الْحَدِيثِ، لَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ. وَمِنْهَا: النَّسَبُ وَالْحَجُّ عَنْ الْغَيْرِ لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ حَجَجْت فِي هَذَا الْعَامِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى حَجِّهِ، سُمِعَتْ وَعَتَقَ قَالَ الْغَزِّيُّ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إقَامَتُهَا عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ بِعَرَفَةَ وَتِلْكَ الْمَشَاهِدِ، لَا أَنَّهُ حَجَّ.

[مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ]

ِ. وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ ادَّعَى فِيهِ عَلَى وَلِيٍّ، أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ وَكِيلٍ، أَوْ قَيِّمٍ، أَوْ نَاظِرِ وَقْفٍ.

[مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ]

ٍ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: مَنْ ادَّعَى مُسْقِطًا لِلزَّكَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَمِنْ صُوَرِهِ: أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ: هَذَا النِّتَاجُ بَعْدَ الْحَوْلِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ، وَقَالَ السَّاعِي: قَبْلَهُ، أَوْ مِنْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ، فَإِنْ اتَّهَمَهُ السَّاعِي، حَلَّفَهُ: وَهَلْ الْيَمِينُ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ، أَوْ بِعْت الْمَالَ أَثْنَاءَهُ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ، أَوْ فَرَّقْت الزَّكَاةَ بِنَفْسِي، أَوْ هَذَا الْمَالُ وَدِيعَةٌ عِنْدِي لَا مِلْكِي، وَكَذَّبَهُ السَّاعِي فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ مَثَلًا فَقَالَ الْمُكْرَى: حَجَجْت قَالَ الدَّبِيلِيُّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ ; لِأَنَّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُمْكِنُ. وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْأَجِيرِ: فَقَدْ جَامَعْت فِي إحْرَامِك فَأَفْسَدْتَهُ. لَمْ يَحْلِفْ أَيْضًا، وَلَا تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِجِمَاعِهِ وَقَالَ: كُنْتُ نَاسِيًا ; قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَصَحَّ حَجُّهُ وَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي إحْرَامِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفْ ; لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ أَمِينٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ. انْتَهَى.

وَمِنْهَا: إذَا طَلَبَ الْأَبُ وَالْجَدُّ الْإِعْفَافَ، وَادَّعَى الْحَاجَةَ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ ; إذْ لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ تَحْلِيفُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ فِيمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الدَّعَاوَى وَخَالَفَهُ فِي الْقَضَاءِ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ.

<<  <   >  >>