للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الرأس وَالْخُفُّ]

ُّ افْتَرَقَا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: لَا يُكْرَهُ غَسْلُ الرَّأْسِ وَيُكْرَهُ غَسْلُ الْخُفِّ

الثَّانِي: يُسَنُّ تَثْلِيثُ الرَّأْسِ وَيُكْرَهُ تَثْلِيثُ الْخُفِّ.

الثَّالِثُ: يُسَنُّ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ وَيُكْرَهُ اسْتِيعَابُ الْخُفِّ، وَالْعِلَّةُ فِي الثَّلَاثِ: أَنَّهُ يُفْسِدُهُ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِقَطْعٍ وَنَحْوِهِ اُسْتُحِبَّ غَسْلُ مَوْضِعِ التَّحْجِيلِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْمَوْضِعُ عَنْ طَهَارَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ الْوَجْهِ لِعَلَّةٍ لَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ مَوْضِعِ الْغُرَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ اكْتِفَاءً بِمَسْحِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالرَّقَبَةِ فَلَمْ يَخْلُ الْمَوْضِعُ عَنْ طَهَارَةٍ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ]

ُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّدْرِيبِ: يَنْقُصُ التَّيَمُّمُ عَنْ الْوُضُوءِ فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً:

الْأُولَى: كَوْنُهُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَطْ

الثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ إيصَالُهُ مَنْبِتَ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ

الثَّالِثَةُ: لَا يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ

الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ

الْخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ إلَّا لِعُذْرٍ

السَّادِسَةُ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الِاسْتِنْجَاءِ

السَّابِعَةُ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى رَأْيٍ مُرَجَّحٍ

الثَّامِنَةُ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الِاجْتِهَادِ عَلَى رَأْيٍ.

التَّاسِعَةُ: لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

الْعَاشِرَةُ: لَا يَمْسَحُ الْخُفَّ

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يُبَاحُ بِهِ الْفَرْضُ حَتَّى يَنْوِيَهُ قُلْت: وَيُزَادُ عَلَيْهَا أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَلَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ مُطْلَقًا وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ وَلَا تَثْلِيثُهُ وَيُسَنُّ فِيهِ النَّفْضُ وَلَا يَصِحُّ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَلَا غَيْرُهَا سِوَى الِاسْتِبَاحَةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ وَلَا يَكْفِي النِّيَّةُ فِيهِ عِنْدَ الْوَجْهِ بَلْ يَجِبُ عِنْدَ النَّقْلِ أَيْضًا وَيَجِبُ فِيهِ نَزْعُ الْخَاتَمِ وَهُوَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ فَكَمُلَتْ عِشْرِينَ.

<<  <   >  >>