للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجِزْيَةُ وَالْهُدْنَةُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ لَازِمٌ وَعَقْدَ الْهُدْنَةِ جَائِزٌ الثَّانِي: أَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: إلَّا لِضَعْفٍ فَيَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ الثَّالِثُ: أَنَّ الْهُدْنَةَ تُعْقَدُ بِغَيْرِ مَالٍ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ بِدُونِهِ وَلَا بِأَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ]

ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْعَقِيقَةُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْغَنَمِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ وَسَائِرُ الْوِلَايَاتِ]

ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا لِلْحَدِيثِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ.

الثَّانِي: لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْإِمَامِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الْقَاضِي فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ.

الثَّالِثُ: لَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ وَيَنْعَزِلُ بِهِ الْقَاضِي، وَالْفَرْقُ: ضَخَامَةُ شَأْنِ الْإِمَامِ وَمَا يَحْدُثُ فِي عَزْلِهِ مِنْ الْفِتَنِ.

الرَّابِعُ: لَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْإِغْمَاءِ وَيَنْعَزِلُ بِهِ الْقَاضِي.

تَنْبِيهٌ:

مِنْ الْمُشْكِلَاتِ: مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ: أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ النَّاسَ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ: وَهَذَا كَلَامٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ فِيهَا لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَجِبَ شَيْءٌ بِغَيْرِ إيجَابِ اللَّهِ أَوْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْفَرَائِضِ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَّا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى كِتَابَةً أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَقَدْ «أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ» وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ مَعَ أَنَّ أَمْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ إنَّ نَصَّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا.

فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْأُمِّ: وَبَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ

<<  <   >  >>