للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه قال: (إذا استطعمكم الإمام ... فأطعموه) ، يعني: الفتح عليه.

ويستحب أن يقصر الخطبة، قال الشافعي في القديم: (يخطب بقدر أقل سورة) ، ولم يعين، وقد بينه في " الأم " [١/١٨٧] ، فقال: (أن يأتي بالألفاظ الواجبة التي ذكرناها) .

والأصل في ذلك ... ما روي: أن عبد الله بن مسعود خطب، وأوجز، فقيل له: لو تنفست في خطبتك، فقال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «قصر الخطبة، وتطويل الصلاة، مئنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة» .

قوله: " مئنة "، أي: مادة وقوة ودليل على فضل وكثرة علم.

[فرع شرب الماء حال الخطبة]

يجوز شرب الماء في حال الخطبة للعطش أو للتبرد.

وقال مالك، وأحمد، والأوزاعي: (لا يجوز) .

قال الأوزاعي: (فإن فعل ذلك ... بطلت جمعته) .

دليلنا: أن الكلام إذا لم يبطلها، فشرب الماء أولى.

قال الشافعي: (فإن قرأ آية فيها سجدة، فنزل، وسجد ... لم يكن به بأس) ؛ لما روي: (أن عمر فعل ذلك) .

<<  <  ج: ص:  >  >>