للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يزيد، ولو امتد عشر ركعاتٍ، إلى أن ينجلي، وعلى هذا يُحمل ما ورد من الأخبار في الزيادة على ركوعين.

والثاني -وهو طريقة أصحابنا البغداديين، وهو الأصح -: أنه لا يزيد؛ لأن الأخبار في الزيادة على ركوعين غير صحيحة.

قال في " الإبانة " [ق ١٠٢ -١٠٣] : فإن تجلى الكسوف، وهو في القيام الأول ... فهل يتجوز، ويقتصر على ركوع واحدٍ؟

إن قلنا: يزيد ركوعًا إذا امتد الخسوف ... اقتصر -هاهنا- على ركوع واحدٍ.

وإن قلنا هناك: لا يزيد ... لم يقتصر هاهنا.

قال في " الإبانة " [ق ١٠٣] : وإن فرغ من الصلاة، ولم يدخل الكسوف ... فهل يعود إلى الصلاة؟

إن قلنا: يزيد ركوعًا لو امتد الخسوف ... عاد إلى الصلاة.

وإن قلنا: لا يزيد ركوعًا ... لم يعد إلى الصلاة.

والوجه المذكور في " الإبانة " في زيادة الركوع غريب، وما يفرع عليه.

[مسألة إدراك الركوع الثاني]

قال في " الإبانة " [ق ١٠٣] : وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني ... فقد قال الشافعي: (لم يكن مدركًا لتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك معظمها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>