للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني - وهو قول القفال -: أنه يغسله الرجال والنساء استصحابًا لحكمه في حال الصغر؛ لأن الصغير من الرجال والنساء يجوز للنساء والرجال غسله.

فإن كان الخنثى ذميًا، ولا مال له ... لم يكن فيه إلا الأوجه الثلاثة

ويسقط شراء الجارية له من بيت المال؛ لأنه لا حق له في بيت المال.

فإذا قلنا: يُشترى له جارية، فاشتريت من ماله ... فإنها تكون لوارثه، كسائر أمواله، وإن اشتريت للمسلم من بيت المال

اشتريت من سهم المصالح، فإذا فرغت من غسله وتكفينه ... بيعت، وأعيد ثمنها إلى بيت المال، ولا حق لوارثه فيها.

[فرع: غسل الصغير]

قد ذكرنا: أن الصغير من الرجال والنساء يجوز للرجال والنساء غسله.

قال الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": وليس في سنه نص، والذي يجيء على المذهب: أنه ما لم يكن مميزًا ... غسله الرجال والنساء.

وقال الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ما لم يفطم.

وقال مالك رحمة الله عليه: (ما له دون سبع سنين) ، وقال أبو حنيفة: (ما لم يتكلم) .

[فرع: يغسل السيد أمته]

] : وإن ماتت أم ولده، أو أمته القنة ... جاز للسيد غسلها.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) ؛ لأنه لا يجوز له وطؤها.

دليلنا: أنه يلزمه الإنفاق عليها بحكم الملك، فكان له غسلها، كالحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>