للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة]

مسألة: [من سبق ببعض التكبيرات] : فإن فاته الإمام ببعض التكبيرات ... فإنه يكبر، ولا ينتظر تكبيرة الإمام.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (لا يكبر، بل ينتظر تكبيرة الإمام، فيكبر معه) .

دليلنا: أنه مدرك للإمام، فدخل معه، كسائر الصلوات.

إذا ثبت هذا: وأدرك المأموم الإمام في القراءة ... فإنه يكبر، ويقرأ، فإذا كبر الإمام الثانية، فإن كان المأموم قد فرغ من القراءة

كبر الثانية، وإن لم يفرغ من القراءة ... فهل يقطع القراءة ويكبر، أو يتم القراءة؟ فيه وجهان: كالمسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة.

فإذا قلنا: يقطع القراءة ويكبر ... فهل يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية؟ فيها وجهان، خرجهما ابن الصباغ:

أحدهما: يتم القراءة؛ لأن محلها القيام، وهو باق.

والثاني: لا يتمها؛ لأن محلها ما قبل التكبيرة الثانية.

فإن أدركه بعد التكبيرة الثانية ... فإنه يكبر، ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته، لا ما يقتضيه ترتيب صلاة الإمام.

فإذا سلم الإمام، وقد بقي عليه شيء من التكبيرات ... أتى بهن.

وقال الأوزاعي: (لا يأتي بهن) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما فاتكم فاقضوا» .

وهل يجب عليه أن يأتي بالذكر بين التكبيرات؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه أن يأتي به؛ لأن الميت يرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>