للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكره المشي في المقبرة بنعلين، وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (يكره) .

دليلنا: ما روي في حديث المساءلة: «وإنه ليسمع خفق نعالهم» .

ويكره أن يطأ القبر، أو يجلس عليه، أو يتكئ عليه.

وقال مالك: (لا يكره ذلك إلا أن يكون لبول أو غائط) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لأن يجلس أحدكم على نار، فتحرق ثوبه، ويصل إلى بدنه، أحب إلي من أن يجلس على قبر» .

فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا أن يمشي على قبر ... جاز له المشي عليه؛ لأنه موضع عذر.

ويكره المبيت في المقبرة؛ لما فيها من الوحشة.

ويكره أن يبني على القبر مسجدًا، لما روى أبو مرثد الغنوي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>