للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: أنه متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال، فأشبه إذا كانت الأمهات ظباء، وهذا على أبي حنيفة.

وعلى أحمد: حيوان تولد بين وحشي وأهلي، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو كان الأبوان من الوحشي.

وإن ملك بقر الوحش.. لم تجب فيها الزكاة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: (تجب فيها الزكاة) .

دليلنا: أنه حيوان لا يجزئ في الأضحية، فلم تجب فيه زكاة العين، كالظباء وغيرها.

وأما الماشية الموقوفة عليه إذا حال عليها الحول: فهل تجب فيها الزكاة؟

إن قلنا: إن الملك ينتقل فيها إلى الله تعالى.. لم تجب فيها الزكاة. وإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوفة عليه.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تجب عليه فيها الزكاة؛ لأن ملكه عليها ناقص.

والثاني: يجب عليه فيها الزكاة؛ لأنه يملكها ملكًا تامًا مستقرًا، فهو كالمطلق.

فإذا قلنا بهذا: فقد قال بعض أصحابنا: يخرج الزكاة منها؛ لأنها كالمطلق على هذا.

والذي يقتضي المذهب عندي: أن يبنى على القولين في محل وجوب الزكاة:

فإن قلنا: إنها تجب في عين المال.. كان له إخراج الزكاة منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>