للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول، ولأنه مال له يملك المطالبة به، ويجبر من هو بيده على تسليمه، فهو كما لو كان في يد وكيله.

فإن عاد إليه في أثناء الحول:

فعلى القول القديم: يستأنف الحول. وعلى الجديد: يبني الحول.

وإن كان معه أربعون من الغنم، فغصبت منها واحدة، ثم رجعت إليه:

فعلى القول القديم: ينقطع الحول، فيستأنفه حين تعود. وعلى الجديد: لا ينقطع.

وإن رجعت إليه الماشية مع نمائها.. ففيه طريقان:

قال أبو العباس: تجب عليه فيها الزكاة، قولا واحدا؛ لأن النماء قد رجع إليه.

وقال عامة أصحابنا: هي على القولين؛ لأن المانع من وجوبها الحيلولة بينه وبين ذلك، وذلك لا يعود بعود النماء.

[فرع: حبس عن الوصول لماله]

وإن أسر المشركون أو المسلمون رجلا من المسلمين وحبسوه عن ماله، وحال عليه أحوال.. فهل يجب عليه إخراج زكاته إذا تمكن؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالمغصوب.

ومنهم من قال: يجب عليه قولا واحدا؛ لأنه يملك بيعه.

وإن اشترى من رجل نصابا، وبقي في يد البائع، ولم يقبضه المشترى حتى حال

<<  <  ج: ص:  >  >>