للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جلس ليشم الطيب.. فحكى الشيخ أبو حامد فيه قولين:

أحدهما: لا يكره، كما لا يكره الجلوس عند الكعبة وهي تجمر.

والثاني: يكره له ذلك، كما لو أخذ الطيب في صرة فشمه.

[فرع شراء المحرم الطيب]

ويجوز للمحرم أن يشتري الطيب، كما يجوز له أن يشتري المخيط والجارية.

قال الشافعي في " الأم " [٢/١٢٩] (فإن عقد طيبا، فحمله في خرقة أو غيرها وريحه يظهر منها.. لم يكن عليه فدية، وكرهت له ذلك) .

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من قال: إذا جعل المسك في خرقة، وقصد شمه.. لزمته الفدية، وحمل كلام الشافعي إذا لم يقصد شمه.

وهكذا قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ١٩١] : التطيب يقع بإمساك الطيب معه وإن لم يستهلك عينه.

ومن قال بالأول.. قال: هذه رائحته عن مجاورة، فأشبه إذا جلس في العطارين.

[فرع مس المحرم الطيب]

وإذا مس المحرم طيبا.. فلا يخلو: إما أن يكون رطبا أو يابسا.

فإن كان يابسا، كالمسك والكافور والذريرة، فإن علق بيده لونه وريحه.. كان عليه الفدية؛ لأن الطيب هكذا يستعمل، فهو كما لو تبخر بالعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>