للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين الإحرام والعدة، حيث حرمنا فيها الخطبة؛ لأنه ربما دعت الخطبة المرأة إلى أن تخبرنا بانقضاء عدتها قبل انقضائها، وهذا مأمون في مسألتنا.

[فرع جواز مراجعة المحرم]

ويجوز للمحرم أن يراجع زوجته، وبه قال كافة أهل العلم.

وقال أحمد: (لا يجوز له أن يراجعها) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] [البقرة: ٢٢٨] . ولم يفرق.

ولأن الرجعة عقد لا يفتقر إلى الإشهاد، فلم يمنع منه الإحرام، كالبيع. أو لأنه استباحة بضع يختص به الزوج، فلم يمنع منه الإحرام، كالتكفير في الظهار.

[مسألة تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام]

] : ويحرم على المحرم الوطء في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] [البقرة: ١٩٧] . ومعنى قوله: (فرض) أي: أوجب.

قال ابن عباس: (الرفث: الجماع) .

وتجب به الكفارة على ما يأتي ذكرها، إن شاء الله تعالى.

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ لأنه إذا حرم عليه عقد النكاح..

<<  <  ج: ص:  >  >>