للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجزئ؛ لأنه يقع عن كل واحد نصف كل واحدة منهما، فلم يوجد في حقه ذبح شاة كاملة.

والثاني: يصح؛ لأن حصة كل واحد منهما شاة.

[فرع التوجه حال الذبح إلى القبلة]

] . والمستحب: أن يوجه الذبيحة إلى القبلة أضحية كانت أو غيرها؛ لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين، فوجههما إلى القبلة، وقرأ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} [الأنعام: ٧٩] » الآية [الأنعام: ٧٩] ) .

وروت عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة» . ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى.

قال الطبري: وفي كيفية استقبال القبلة بها وجهان:

أحدهما: يكون ظهرها إلى دبر القبلة حتى يكون وجهها إلى القبلة.

والثاني - وهو الأصح -: أن يكون مذبحها إلى القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>