للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: بيع اللَّبون]

وإن باع حيوانًا على أنّها لبون.. صح البيع.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) .

دليلنا: أنّه يتحقق وجوده في الحيوان، ويأخذ قسطًا من الثمن، فجاز شرطه، بخلاف الحمل.

وإن شرط أنها تحلُبُ كل يوم كذا.. فهل يصح البيع؟ فيه وجهان، بناءً على القولين في شرط الحمل.

وإن باع اللبن مفردًا في الضرع.. لم يصح البيع.

وقال سعيد بن جبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يصح.

دليلنا: ما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر» . وقد روي هذا الخبر موقوفًا على ابن عبّاس.

ولأن اللبن في الضرع مجهول؛ لأن الضرع قد يكون لحيما.

<<  <  ج: ص:  >  >>