للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يجد الجنب ماء ولا ترابًا فإنه يصلى على حسب حاله، ويقرأ ما لا بدَّ له منه من القرآن؛ لموضع الحاجة والضرورة.

[فرع: ما يكره في الحمَّام]

] : ولا تكره قراءة القرآن في الحمَّام، وبه قال محمَّد.

وقال أبو حنيفة: (تكره) .

دليلنا: أنه موضعٌ نظيفٌ ' فلم تكره فيه قراءة القرآن، كغير الحمَّام.

وإن نجس فوه ولسانه بدم أو غيره كره له قراءة القرآن، وهل يحرم؟ فيه وجهان، حكاهما أبو المحاسن من أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: (لا يكره) .

دليلنا: أن فيه استهانة بالقرآن، فأشبه القراءة على الخلاء، وعلى الجنابة.

[فرع: اللبث في المسجد]

] : ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد، ويجوز له العبور فيه. وبه قال ابن عباسٍ، وابن مسعودٍ.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز له اللبث فيه، ولا العبور، إلا أن يحتلم في المسجد فيعبر فيه ليخرج) .

وقال الثوري: يتيمَّم، ثمَّ يخرج منه.

وقال أحمد، وإسحاق: (إذا توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>