للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سخطها.. ردّها وصاعًا من تمر» . ففي هذا الخبر خمسة أدلة:

أحدها: أن التدليس محرم؛ لأنه نهى عن التصرية، وهي تدليس.

والثاني: أن التصرية عيب.

والثالث: أن بيع المعيب جائز.

والرابع: أن الرد بالعيب جائز.

والخامس: أنه يجب رد بدل لبن المصراة.

[مسألة: خيار العيب]

] : إذا اشترى معيبًا، ولم يعلم بعيبه، ثم علم.. فهو بالخيار: بين أن يرضى به معيبًا، ويقر البيع، وبين أن يرده لأجل العيب؛ لما ذكرناه في خبر المصراة.

وإن اشترى شيئًا ولا عيب فيه، ثم حدث به عيبٌ بعد الشراء.. نظرت:

فإن كان قبل أن يقبضه المشتري.. ثبت له الرد؛ لأجل ذلك العيب، ولأن المبيع مضمون في يد البائع عليه بالثمن، فكان العيب الحادث فيه في هذا الحال كالعيب الموجود حال العقد.

وإن حدث العيب في يد المشتري.. نظرت:

فإن لم يستند حدوثه إلى سبب قبل القبض.. لم يكن له الرد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا في الجذام والبرص والجنون، فإن ذلك إذا ظهر إلى سنة.. ثبت له الخيار) .

وقال قتادة: إذا قبض المشتري المبيع، ثم ظهر به عيب في يده في مدة الثلاث.. ثبت له الرد في جميع المبيعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>