للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع: حد الطهر]

وليس لأكثر الطهر حد بلا خلاف. وأما أقله.. فاختلف العلماء فيه:

فذهب الشافعي إلى: أن أقله خمسة عشر يومًا.

وقال عبد الملك بن الماجشون: أقله خمسة أيام.

وقال أحمد: (أقله ثلاثة أيام) .

وقال يحيى بن أكثم: أقله تسعة عشر يومًا.

وقال بعضهم: أقله عشرة أيام.

وقال بعضهم: أقله ثمانية أيام.

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النساء: «نقصان دينهن: أن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي» . ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المعتدة بالأقراء ثلاثة أقراء، وأوجب على الآيسة ثلاثة أشهر، فبطل أن يكون أقام الشهر مقام أكثر الحيض وأكثر الطهر؛ لأن أكثر الطهر لا حد له. وبطل أن يكون أقامه مقام أقل الحيض وأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>