للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: هيئة سكنى الدار]

إذا استأجر دارًا للسكنى.. فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف.

فعلى هذا: له أن يسكنها بنفسه وبغيره، وله أن يترك فيها الأمتعة التي لا تدق سقوفها، ولا يترك فيها السرجين؛ لأنه يفسدها.

وهل له أن يطرح فيها ما يسرع إليه الفساد؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأن الفأر ينقب الحائط لأجله.

والثاني: له ذلك؛ لأن ذلك متعارف في السكنى.

ولا يسكنها الحدادين والقصارين؛ لأن ذلك يوهن الجدران فيها.

وإن استأجر دارًا ليسكنها وحده، فتزوج.. قال أبو حنيفة وصاحباه: (فله أن يسكنها معه) .

وقال أبو ثور: (ليس له أن يسكنها معه) . قال الصيمري: وهو القياس.

[فرع: استئجار القميص]

وإن استأجر قميصًا ليلبسه.. فله أن يلبسه ليلًا ونهارا إذا كان مستيقظًا، وإن أراد أن ينام فيه.. نظرت:

فإن كان ليلًا.. لم يجز؛ لأن ذلك غير متعارف.

وإن كان نهارًا.. قال الصيمري: فإن كان ساعة أو ساعتين.. جاز؛ لأن ذلك متعارف، وإن نام فيه أكثر النهار.. لم يجز؛ لأن ذلك غير متعارف. وليس له أن

<<  <  ج: ص:  >  >>