للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يحكم بأنه ابن للمدعي، كما لو كان في يدهما عين فادعى أحدهما ملكها، وصادقه الآخر.

والثاني: أنه لا ينتفي عن الآخر بالمصادقة؛ لأنه قد وجد منه الوطء، ويجوز أن يكون ابنه.. فلا ينتفي عنه بالإنكار، كما لو وطئ امرأة وانفرد بوطئها، فأتت بولد يمكن أن يكون منه، وتصادق الرجل والمرأة أنه ليس بابنه. فعلى هذا: يعرض معهما على القافة.

[مسألة اعتبار قول قائف]

وهل يصح أن يحكم بقول قائف واحد؟ فيه قولان:

أحدهما: يصح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما سر بقول مجزز المدلجي وحده. ولأنه مجتهد.. فقبل فيه قول الواحد، كالقاضي.

والثاني: لا يصح إلا بقول اثنين؛ لأنه حكم بالشبه في الخلقة.. فلم يقبل إلا من اثنين، كالحكم في المثل في جزاء الصيد.

وهل يصح أن يكون القائف امرأة؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو الطيب:

أحدهما: لا يصح؛ لأن القائف يجري مجرى الحاكم، والمرأة لا يصح أن تكون حاكما.

والثاني: يصح؛ لأن قول القائف يجري مجرى الشهادة، وقول المرأة يقبل في النسب وهو الشهادة.

قال ابن الصباغ: وهذا ضعيف؛ لأن شهادتها لا تقبل في النسب، وإنما تقبل في الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>