للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح إلا على بر، وهذا إعانة على المعصية.

وإن وقف على مرتد أو حربي.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على الذمي.

والثاني: لا يصح؛ لأنه مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما. وهذا يبطل بالزاني المحصن، فإنه مأمور بقتله، ويصح الوقف عليه.

[فرع الوقف على بهيمة رجل]

وإن وقف على بهيمة رجل.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح؛ لأنها لا تملك، فلم يصح الوقف عليها.

والثاني: يصح. قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت- أي: ماتت- كان لصاحبها. وأما إذا وقف على عبد أو أم ولد.. ففيه طريقان:

قال الشيخان- أبو حامد وأبو إسحاق -: لا يصح الوقف عليهما؛ لأنه تمليك منجز، فلم يصح على العبد، كالهبة.

وقال القاضي أبو الطيب في (المجرد) : يبني على القولين في أنه: هل يملك إذا ملكه السيد؟

فإن قلنا: إنه يملك.. صح الوقف عليه. فإذا أعتق.. كان له مثله.

وإن قلنا: إنه لا يملك.. فهو كما لو وقف على بهيمة غيره، على وجهين:

الصحيح: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>