للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: تصح الوصية. وبه قال مالك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] [النساء: ١٢] ولم يفرق، ولأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يمنع القتل منه، كالبيع. وفيه احتراز من الميراث.

قال المسعودي [في " الإبانة "] : واختلف أصحابنا في موضع القولين:

فمنهم من قال: القولان إذا وصى رجل لرجل، ثم قتل الموصى له الموصي.

فأما إذا جرح رجل رجلا، ثم أوصى المجروح للجارح، ثم مات المجروح.. فيصح قولا واحدا.

ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهو قول الشيخ أبي حامد، وهو المشهور.

[فرع قتل أم ولد مولاها]

وإن قتلت أم ولد مولاها.. عتقت بموته؛ لأن عتقها ليس بوصية.

وإن قتل المدبر مولاه:

فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة.. عتق المدبر.

وإن قلنا: إنه وصية.. كان في عتقه القولان في الوصية للقاتل.

وإن كان لرجل على آخر دين مؤجل، فقتل من له الدين من عليه الدين قبل حلوله.. حل الدين؛ لأن حلوله حظ لمن عليه الدين؛ لإبراء ذمته.

[مسألة الوصية ممن يملك]

] : ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت.. لم تصح الوصية، سواء ظنه حيا، أو علمه ميتا. وبه قال أبو حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>