للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: يعتق الموهوب أو الموصى به من الثلث.. قدم عتق الأول في الثلث، وفي الموهوب أو الموصى به وجهان:

أحدهما: لا يعتق ويرثه ورثة الموهوب.

والثاني: لا تصح هبته ولا الوصية له به.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>