للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وصى بثلثه لمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين:

قال ابن الصباغ: صحت الوصية؛ لأن المفاداة جائزة فصحت الوصية له.

قال الشافعي: (وإن وصى بمصحف لذمي.. فالوصية باطلة) .

قال أصحابنا: هذا على أحد القولين، إذا قلنا: لا يصح شراؤه له.

[مسألة أوصى للأيتام]

وإن أوصى للأيتام.. صرف إلى الصغار الفقراء ممن لا أب له؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يتم بعد الحلم» .

ولأن اليتم في بني آدم: فقد الأب، وفي البهائم: فقد الأم.

وهل يدخل فيه من كان صغيرا غنيا لا أب له؟ فيه وجهان:

أحدهما: يدخل فيه؛ لأنه يتيم بفقد الأب.

والثاني: لا يدخل فيه؛ لأن هذا الاسم لا يطلق في العادة إلا على الفقير الصغير الذي لا أب له.

[فرع أوصى للأرامل]

وإن وصى للأرامل.. دخل فيه كل امرأة فقيرة لا زوج لها.

وهل يدخل فيه من لا زوج لها إذا كانت غنية؟ على الوجهين في الصغير الغني.

وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>