للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن جميع الثلث لزيد، وذكر الرياح لغو. هذا ترتيب الشيخ أبي إسحاق

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إذا أوصى بثلثه لزيد وللملائكة، أو للرياح.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن لزيد نصف الثلث، وتبطل في النصف الآخر، كما لو أوصى بثلثه لوارثه ولأجنبي.

والثاني: أن جميع الثلث لزيد.

والثالث: أن لزيد منه ما يقع عليه اسم شيء تخريجا من نص الشافعي: إذا أوصى لزيد ولمن لا يحصى.

وإن وصى بثلثه لحي ولميت.. فللحي نصف الثلث، وتبطل الوصية للميت. وقال أبو حنيفة: (الثلث كله للحي) .

وحكاه المسعودي [في " الإبانة "] قولا آخر لنا، وليس بمشهور.

وإن قال: ثلثي لله ولزيد.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن جميع الثلث لزيد، واسم الله للتبرك.

والثاني: أن لزيد نصف الثلث، ونصفه للفقراء والمساكين؛ لأن عامة ما يجب لله يصرف إلى الفقراء والمساكين، فصار كما لو قال: ثلثي لزيد وللفقراء.

[فرع أوصى لعقب زيد]

إذا أوصى لعقب زيد، فمات الموصي وزيد حي، ثم مات زيد.. كانت الوصية لولده.

وإن وصى لأولاد زيد.. صرف إلى أولاده الموجودين يوم عقد الوصية، دون من يولد بعده.

وقال أبو حنيفة: (يصرف إلى الموجودين يوم موت الموصي) .

وقبل: إنه قول لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>